Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2026.
تكلف السيدة يسر الدقي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟