قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة سهام بن دالي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 2 أوت 2024،
- السيد فاخر التباسي، عن البنك المركزي التونسي، ابتداء من 21 جانفي 2025،
- السيد الحبيب التومي، للدولة عن ديوان الطيران المدني والمطارات، ابتداء من 13 فيفري 2025،
- السيدة سامية بوقطاية، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة سهام بن دالي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 2 أوت 2024،
- السيد فاخر التباسي، عن البنك المركزي التونسي، ابتداء من 21 جانفي 2025،
- السيد الحبيب التومي، للدولة عن ديوان الطيران المدني والمطارات، ابتداء من 13 فيفري 2025،
- السيدة سامية بوقطاية، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون