Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة سهام بن دالي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 2 أوت 2024،
- السيد فاخر التباسي، عن البنك المركزي التونسي، ابتداء من 21 جانفي 2025،
- السيد الحبيب التومي، للدولة عن ديوان الطيران المدني والمطارات، ابتداء من 13 فيفري 2025،
- السيدة سامية بوقطاية، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟