قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بمدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بمدنين، السّادة الآتي ذكرهم:
- السيد مراد البوعبيدي، عن وزارة المالية، ابتداء من 12 نوفمبر 2021،
- السيد هيثم الحمروني، عن وزارة النقل، ابتداء من 4 نوفمبر 2025،
- السيد عباس الجباهي، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 7 جانفي 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بمدنين، السّادة الآتي ذكرهم:
- السيد مراد البوعبيدي، عن وزارة المالية، ابتداء من 12 نوفمبر 2021،
- السيد هيثم الحمروني، عن وزارة النقل، ابتداء من 4 نوفمبر 2025،
- السيد عباس الجباهي، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 7 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون