قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 تعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بسليانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفان ممثّلان للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بسليانة، السيدين الآتي ذكرهما:
- السيد سليم الوافي، عن وزارة المالية، ابتداء من 21 ماي 2018،
- السيد عبد السلام القاهري، عن وزارة النقل، ابتداء من 23 فيفري 2026.
يسمّى متصرفان ممثّلان للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بسليانة، السيدين الآتي ذكرهما:
- السيد سليم الوافي، عن وزارة المالية، ابتداء من 21 ماي 2018،
- السيد عبد السلام القاهري، عن وزارة النقل، ابتداء من 23 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون