Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 17 فيفري 2026:
- الدكتورة لمياء ثابت: طبيب رئيس قسم
- الدكتورة أمال مكلين: طبيب رئيس قسم
- الدكتور هادي عنابي: طبيب رئيس قسم
- الدكتورة منى الرخامي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز
- الدكتور غسان قادر: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز
- السيد أحمد العريبي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
يسمى الدكتور لطفي الربيعي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 19 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟