قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بالقصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بالقصرين، السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة سنية بوعوني، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 11 أفريل 2025،
- السيد مختار غرسلي، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 7 جانفي 2026،
- السيد محمد بن وناس، عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بالقصرين، السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
- السيدة سنية بوعوني، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 11 أفريل 2025،
- السيد مختار غرسلي، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 7 جانفي 2026،
- السيد محمد بن وناس، عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون