قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 مارس 2026.
يكلف السيد نبيل لعبيدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد نبيل لعبيدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون