قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 مارس 2026.
تسمى السيدة كوثر السعيداني عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت عوضا السيد رضا العربي، وذلك ابتداء من 19 فيفري 2026.
تسمى السيدة كوثر السعيداني عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت عوضا السيد رضا العربي، وذلك ابتداء من 19 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون