Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 مارس 2026.
تسمى السيدة كوثر السعيداني عضوا ممثلا عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت عوضا السيد رضا العربي، وذلك ابتداء من 19 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟