Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 مارس 2026 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 مارس 2026.
يسمى حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
- لمياء بوخروف
- أشرف ماجدي
- نرجس مرزوق
- راضية الهيشري
- سامية سالم
- بسمة قميزة
- إيمان الجويني
- راضية النجاري
- أحلام بنعرفة
- سمية عليمي
- وداد سحنوني
- خولة السباعي
- كريمة صيود
- آمنة الحمداني
- كوثر فرج حرم الربيعي
- هادية مادي
- عبد الله الحاج ابراهيم
- محمد بشيني
- أمال فيالة
- شراز غانمي
- سنية الرزقي حرم لعصيدي
- خولة ماجوري
- لبنى بن صالح
- فتحية الحر
- هاجر الحبيبي
- محمد براح
- ريم الدباش
- نادية قلبي
- فاطمة الزهاني حرم الفقي
- ناجية خالدي
- منى بوعشير
- هالة المزوغي
- عادل زينوبي
- منية بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟