قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 تعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بالساحل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة شركة النّقل بالساحل، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد معز بن مراد، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2023،
- السيد وليد ملاط، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 12 مارس 2024،
- السيد محمد الهادي السعيدي، عن وزارة النقل، ابتداء من 12 نوفمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة شركة النّقل بالساحل، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد معز بن مراد، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2023،
- السيد وليد ملاط، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 12 مارس 2024،
- السيد محمد الهادي السعيدي، عن وزارة النقل، ابتداء من 12 نوفمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون