قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة تونس للشّبكة الحديدية السّريعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة تونس للشّبكة الحديدية السّريعة، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد نزار بن محمد، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
- السيد لطفي بوعفيف، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
- السيدة أسماء عزازة، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
- السيد معز العتروس، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 24 مارس 2025،
- السيدة عفاف عبيدي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 21 أوت 2025،
- السيدة آمنة مبروك، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 30 سبتمبر 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة تونس للشّبكة الحديدية السّريعة، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد نزار بن محمد، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
- السيد لطفي بوعفيف، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
- السيدة أسماء عزازة، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
- السيد معز العتروس، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 24 مارس 2025،
- السيدة عفاف عبيدي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 21 أوت 2025،
- السيدة آمنة مبروك، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 30 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون