Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة تونس للشّبكة الحديدية السّريعة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة تونس للشّبكة الحديدية السّريعة، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد نزار بن محمد، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
- السيد لطفي بوعفيف، عن وزارة الداخلية، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
- السيدة أسماء عزازة، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
- السيد معز العتروس، عن وزارة التجهيز والإسكان، ابتداء من 24 مارس 2025،
- السيدة عفاف عبيدي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 21 أوت 2025،
- السيدة آمنة مبروك، ممثلة عن وزارة المالية، ابتداء من 30 سبتمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟