قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 تعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بصفاقس، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد فيصل المصمودي، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 10 فيفري 2023،
- السيد علي الهوش، عن وزارة المالية، ابتداء من 24 أفريل 2023،
- السيد الياس الرجايبي، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
- السيد نبيل اللحامي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بصفاقس، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد فيصل المصمودي، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 10 فيفري 2023،
- السيد علي الهوش، عن وزارة المالية، ابتداء من 24 أفريل 2023،
- السيد الياس الرجايبي، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 سبتمبر 2023،
- السيد نبيل اللحامي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون