Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بجندوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بجندوبة، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
- السيدة إيمان السوالمي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 4 فيفري 2020،
- السيد فوزي الأجهوري، عن وزارة المالية، ابتداء من 3 جانفي 2023،
- الأسعد الطرابلسي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟