قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بجندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بجندوبة، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
- السيدة إيمان السوالمي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 4 فيفري 2020،
- السيد فوزي الأجهوري، عن وزارة المالية، ابتداء من 3 جانفي 2023،
- الأسعد الطرابلسي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بجندوبة، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
- السيدة إيمان السوالمي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 4 فيفري 2020،
- السيد فوزي الأجهوري، عن وزارة المالية، ابتداء من 3 جانفي 2023،
- الأسعد الطرابلسي، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون