Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 تعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل ببنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدّولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل ببنزرت، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
- السيد محمد النقاش، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2023،
- السيد رشيد الطرابلسي، عن وزارة النقل، ابتداء من 27 أكتوبر 2025،
- السيدة إيمان العبّاسي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 7 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟