قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 تعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل ببنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدّولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل ببنزرت، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
- السيد محمد النقاش، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2023،
- السيد رشيد الطرابلسي، عن وزارة النقل، ابتداء من 27 أكتوبر 2025،
- السيدة إيمان العبّاسي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 7 جانفي 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدّولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل ببنزرت، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
- السيد محمد النقاش، عن وزارة المالية، ابتداء من 18 ديسمبر 2023،
- السيد رشيد الطرابلسي، عن وزارة النقل، ابتداء من 27 أكتوبر 2025،
- السيدة إيمان العبّاسي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 7 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون