قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بالقيروان، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد وحيد حمودة، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 26 مارس 2018،
- السيد منتصر المالح، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 جوان 2021،
- السيد فتحي بدرالدين، عن وزارة المالية، ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
يسمى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بالقيروان، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد وحيد حمودة، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 26 مارس 2018،
- السيد منتصر المالح، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 جوان 2021،
- السيد فتحي بدرالدين، عن وزارة المالية، ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون