Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بالقيروان، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد وحيد حمودة، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 26 مارس 2018،
- السيد منتصر المالح، عن وزارة النقل، ابتداء من 29 جوان 2021،
- السيد فتحي بدرالدين، عن وزارة المالية، ابتداء من 8 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟