قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 23 مارس 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 23 مارس 2026.
تكلف السيدة وفاء ميلودي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة وفاء ميلودي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون