Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 23 مارس 2026 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 23 مارس 2026.
تكلف السيدة وفاء ميلودي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟