قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 تعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بباجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بباجة، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
- السيدة رجاء فكرون الباجي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 5 جوان 2017،
- السيد منير بوجناح، عن وزارة المالية، ابتداء 7 مارس 2024،
- السيد عبد السّلام القاهري، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بباجة، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
- السيدة رجاء فكرون الباجي، ممثلة عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 5 جوان 2017،
- السيد منير بوجناح، عن وزارة المالية، ابتداء 7 مارس 2024،
- السيد عبد السّلام القاهري، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون