قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمى الدكتور سالم الرياحي عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي.
يسمى الدكتور سالم الرياحي عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون