قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة أشغال السكك الحديدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة أشغال السكك الحديدية، السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد ربيع بوفايد، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 4 مارس 2019،
- السيد المختار كمال الوريمي، عن وزارة المالية، ابتداء من 16 نوفمبر 2022،
- السيدة حميدة علوي، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
- السيد عبد الرحمان العرفاوي، عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة أشغال السكك الحديدية، السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد ربيع بوفايد، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 4 مارس 2019،
- السيد المختار كمال الوريمي، عن وزارة المالية، ابتداء من 16 نوفمبر 2022،
- السيدة حميدة علوي، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
- السيد عبد الرحمان العرفاوي، عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون