Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة أشغال السكك الحديدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة شركة أشغال السكك الحديدية، السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد ربيع بوفايد، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 4 مارس 2019،
- السيد المختار كمال الوريمي، عن وزارة المالية، ابتداء من 16 نوفمبر 2022،
- السيدة حميدة علوي، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 26 جوان 2024،
- السيد عبد الرحمان العرفاوي، عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟