قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 مارس 2026.
تكلّف السيدة منى العرفاوي، تقني رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بأريانة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية،
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة منى العرفاوي، تقني رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بأريانة بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية،
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون