قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بالكاف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بالكاف، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد صابر بن مبروك، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 22 جانفي 2020،
- السيد عاطف الدشراوي، عن وزارة المالية، ابتداء من 16 ماي 2023،
- السيد عارف علوان، عن وزارة النقل، ابتداء من 16 أفريل 2025.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بالكاف، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد صابر بن مبروك، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 22 جانفي 2020،
- السيد عاطف الدشراوي، عن وزارة المالية، ابتداء من 16 ماي 2023،
- السيد عارف علوان، عن وزارة النقل، ابتداء من 16 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون