Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بالكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بالكاف، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد صابر بن مبروك، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 22 جانفي 2020،
- السيد عاطف الدشراوي، عن وزارة المالية، ابتداء من 16 ماي 2023،
- السيد عارف علوان، عن وزارة النقل، ابتداء من 16 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟