قرار مشترك من وزيرة الماليّة ووزيرة الشؤون الثقافيّة مؤرّخ في 27 مارس 2026 يتعلّق بضبط معاليم الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيرة الماليّة ووزيرة الشؤون الثقافيّة مؤرّخ في 27 مارس 2026 يتعلّق بضبط معاليم الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة.
إنّ وزيرة الماليّة ووزيرة الشّؤون الثّقافية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 فيفري 1988 المتعلّق بإحداث الوكالة القوميّة لإحياء واستغلال التّراث الأثري والتّاريخي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وآخرها القانون عدد 35 لسنة 2019 المؤرّخ في 16 أفريل 2019 وخاصّة الفصل 3 منه.
قــرّرتا ما يلــي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط معاليم الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة المستغلّة من طرف وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثقافيّة والمنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار على النحو التالي:
أوّلا:
- الصّنف أ: ثلاثون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة أفريل 2026، وخمسة وأربعون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة جانفي 2027.
- الصّنف ب: عشرون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة أفريل 2026، وثلاثون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة جانفي 2027.
- الصّنف ت: عشرة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
- الصّنف ث: ثمانية دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
- الصّنف ج: خمسة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
- تذكرة موحّدة: تخوّل الدّخول إلى المتحف الوطني بباردو والمواقع الأثريّة بقرطاج بقيمة خمسة وأربعون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة أفريل 2026، وبقيمة سبعون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرة جانفي 2027.
يتم إضافة نسبة 5% سنويّا على جميع المعاليم المذكورة آنفا وذلك بداية من غرة جانفي 2028 (ومع تقريب المعلوم للدّينار الأعلى).
يتمّ إدراج المواقع الأثريّة بقرطاج والمعالم التاريخيّة بالقيروان والمدرّج الأثري ومتحف الجمّ ضمن الصّنف "أ" وذلك بداية من غرّة جانفي 2028.
ثانيا:
ينتفع الزوّار التونسيّون والأجانب المقيمون بتونس والزوّار الفرادى الوافدون من دول المغرب العربي بالمعاليم التالية، وذلك بعد الاستظهار ببطاقة التّعريف الوطنيّة أو ببطاقة الإقامة
أو بجواز السفر:
ـ مواقع ومتحف قرطاج: تسعة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ـ المتحف الوطني بباردو والمدرّج الأثري ومتحف الجمّ ومواقع ومعالم القيروان: ثمانية دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ـ المتاحف والمواقع والمعالم المرتّبة في الصّنفين "ت" و"ث": خمسة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ـ المتاحف والمواقع والمعالم المرتّبة في الصّنف "ج": أربعة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 2 ـ تشمل معاليم الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار معلوم أخذ الصّور الفوتوغرافيّة ذات الاستعمال الشّخصي وغير التّجاري.
تضبط معاليم التصوير بالنسبة إلى المؤسسات السينمائية والتلفزية والمصورين المحترفين وكافة المؤسسات المختصة الأخرى وفقاً لمقاييس تحددها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
الفصل 3 ـ تتمتّع وكالات الأسفار والشّركات المُتّفق معها الّتي تُنجز مقدارا سنويّا أدنى من طلبات الزّيارة يبلغ عشرين ألف دينار بداية من غرّة أفريل 2026 وثلاثين ألف دينار ابتداء من غرّة جانفي 2027 بتخفيض نسبته 10% من المعاليم المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار.
الفصل 4 ـ يُسمح بالدخول المجاني إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة لكل من:
ـ جرحى الثّورة وأولي الحق من الشهداء الحاملين لوثائق إثبات مسلّمة من الجهات المختصة.
ـ الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد الاستظهار ببطاقة الإعاقة.
ـ مرافقي الأشخاص ذوي الإعاقة العميقة وفقا لما هو مبيّن ببطاقة الإعاقة الخاصّة بهم.
ـ العسكريين وأعوان الأمن التونسيين بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.
ـ الأشخاص الحاملين لبطاقات المجلس الدولي للمتاحف وبطاقات المجلس الدولي للمعالم والمواقع.
ـ أعوان الوزارة المكلّفة بالثّقافة والمؤسّسات العموميّة الراجعة إليها بالنّظر وعائلاتهم (القرين والأبناء) بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.
ـ الوفود الرسميّة والسّلك الدبلوماسي بعد الوزارة المكلّفة بالثّقافة في شأنهم.
كما يتمتّع بمجانيّة الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة، كلّ التّونسيون والأجانب المقيمون بتونس بعد الاستظهار ببطاقة التّعريف الوطنيّة أو بطاقة الإقامة وذلك خلال الأيّام التاليّة:
ـ أوّل يوم أحد من كلّ شهر.
ـ أيّام العطل الرسميّة.
ـ يوم 18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرّية).
ـ يوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف).
الفصل 5 ـ يُضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية بدينارين بالنسبة إلى:
ـ التّلاميذ والطّلبة التونسيّين والمتربّصين بالتّكوين المهني بعد الاستظهار بوثيقة تُثبت صفتهم.
ـ الطّلبة الأجانب الفرادى الحاملين لبطاقة طالب دوليّة.
ـ الأطفال دون سن الثانية عشرة المرافقين لزوار حاملين لتذاكر دخول، وذلك بعد الاستظهار بوثيقة تثبت سنّهم.
ـ الشبّان التونسيين الحاملين لبطاقة شاب.
ـ منخرطي الوداديّات والتعاونيات والمنظّمات التونسيّة والجمعيّات ذات الصبغة الثقافيّة أو الاجتماعية أو الرياضيّة
أو الشبابيّة على ألا يتجاوز عددهم ثلاثين شخصا.
- التلاميذ والطلبة الأجانب والأساتذة المرافقين لهم، الوافدين في إطار التبادل الثقافي والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات التربوية التونسية والمؤسسات الأجنبية، وذلك بناءً على طلب كتابي يُوجه إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوماً من موعد الزيارة.
الفصل 6 ـ تنتفع الفئات التالية بتخفيض قدره 50% من معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية وذلك بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية:
ـ أعضاء سلك التعليم التونسيون.
ـ الصحفيون التونسيون الحاملون لبطاقة صحفي محترف مسلّمة من الجهات المختصة.
ـ التونسيون الذين تجاوزت أعمارهم اثنين وستين عاما.
الفصل 7 ـ يلغى قرار وزيرة الماليّة ووزيرة الشّؤون الثقافيّة المؤرّخ في 10 أفريل 2023 المتعلّق بضبط معاليم الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
ملحــــق
تصنيف المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية
صنف ج صنف ث صنف ت صنف ب صنف أ
ـ جامع الزيتونة
ـ متحف دار بن عبد الله
ـ معلم تربة الباي
ـ متحف دوز
ـ متحف قفصة
ـ متحف العادات والتقاليد بصفاقس
- المتحف الأثري بصفاقس
ـ قصبة صفاقس
ـ موقع جكتيس
ـ متحف العادات والتقاليد بقابس
ـ موقع بوبوت الحمامات
ـ متحف لمطة
ـ متحف سلقطة
ـ متحف النفيضة
ـ متحف الكاف
ـ موقع سيدي خليفة
ـ متحف رقادة
ـ دواميس سوسة
ـ جامع سوسة
ـ جامع فضلون (جربة)
ـ موقع نيابوليس
ـ رمادية قفصة
ـ متحف العادات والتقاليد بالمنستير
- متحف كسرى
- المتحف الأثري الاثتوغرافي بالمكنين ـ رباط سوسة
ـ رباط المنستير
ـ متحف وموقع كركوان
- متحف وموقع سبيطلة
ـ موقع تبربوماجوس
ـ موقع بلاريجيا
ـ موقع دقة
ـ متحف وموقع مكثر
ـ متحف وموقع أوتيك
ـ متحف العادات والتقاليد بجربة
ـ متحف وموقع شمتو
ـ متحف نابل
ـ برج الحمامات
ـ برج قليبية
ـ برج المهدية
- متحف المهدية
ـ موقع الهوارية
ـ برج غازي مصطفى (جربة)
ـ موقع أوذنة
ـ متحف جرجيس ـ متحف سوسة
ـ متحف الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير ـ مواقع ومتحف قرطاج (تذكرة مجمعة)
ـ موقع ومتحف الجم ( تذكرة مجمعة)
ـ مواقع ومعالم القيروان
( تذكرة مجمعة) ـ المتحف الوطني بباردو
إنّ وزيرة الماليّة ووزيرة الشّؤون الثّقافية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 فيفري 1988 المتعلّق بإحداث الوكالة القوميّة لإحياء واستغلال التّراث الأثري والتّاريخي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وآخرها القانون عدد 35 لسنة 2019 المؤرّخ في 16 أفريل 2019 وخاصّة الفصل 3 منه.
قــرّرتا ما يلــي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط معاليم الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة المستغلّة من طرف وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثقافيّة والمنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار على النحو التالي:
أوّلا:
- الصّنف أ: ثلاثون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة أفريل 2026، وخمسة وأربعون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة جانفي 2027.
- الصّنف ب: عشرون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة أفريل 2026، وثلاثون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة جانفي 2027.
- الصّنف ت: عشرة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
- الصّنف ث: ثمانية دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
- الصّنف ج: خمسة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
- تذكرة موحّدة: تخوّل الدّخول إلى المتحف الوطني بباردو والمواقع الأثريّة بقرطاج بقيمة خمسة وأربعون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرّة أفريل 2026، وبقيمة سبعون دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة بداية من غرة جانفي 2027.
يتم إضافة نسبة 5% سنويّا على جميع المعاليم المذكورة آنفا وذلك بداية من غرة جانفي 2028 (ومع تقريب المعلوم للدّينار الأعلى).
يتمّ إدراج المواقع الأثريّة بقرطاج والمعالم التاريخيّة بالقيروان والمدرّج الأثري ومتحف الجمّ ضمن الصّنف "أ" وذلك بداية من غرّة جانفي 2028.
ثانيا:
ينتفع الزوّار التونسيّون والأجانب المقيمون بتونس والزوّار الفرادى الوافدون من دول المغرب العربي بالمعاليم التالية، وذلك بعد الاستظهار ببطاقة التّعريف الوطنيّة أو ببطاقة الإقامة
أو بجواز السفر:
ـ مواقع ومتحف قرطاج: تسعة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ـ المتحف الوطني بباردو والمدرّج الأثري ومتحف الجمّ ومواقع ومعالم القيروان: ثمانية دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ـ المتاحف والمواقع والمعالم المرتّبة في الصّنفين "ت" و"ث": خمسة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ـ المتاحف والمواقع والمعالم المرتّبة في الصّنف "ج": أربعة دنانير باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 2 ـ تشمل معاليم الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار معلوم أخذ الصّور الفوتوغرافيّة ذات الاستعمال الشّخصي وغير التّجاري.
تضبط معاليم التصوير بالنسبة إلى المؤسسات السينمائية والتلفزية والمصورين المحترفين وكافة المؤسسات المختصة الأخرى وفقاً لمقاييس تحددها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
الفصل 3 ـ تتمتّع وكالات الأسفار والشّركات المُتّفق معها الّتي تُنجز مقدارا سنويّا أدنى من طلبات الزّيارة يبلغ عشرين ألف دينار بداية من غرّة أفريل 2026 وثلاثين ألف دينار ابتداء من غرّة جانفي 2027 بتخفيض نسبته 10% من المعاليم المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار.
الفصل 4 ـ يُسمح بالدخول المجاني إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة لكل من:
ـ جرحى الثّورة وأولي الحق من الشهداء الحاملين لوثائق إثبات مسلّمة من الجهات المختصة.
ـ الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد الاستظهار ببطاقة الإعاقة.
ـ مرافقي الأشخاص ذوي الإعاقة العميقة وفقا لما هو مبيّن ببطاقة الإعاقة الخاصّة بهم.
ـ العسكريين وأعوان الأمن التونسيين بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.
ـ الأشخاص الحاملين لبطاقات المجلس الدولي للمتاحف وبطاقات المجلس الدولي للمعالم والمواقع.
ـ أعوان الوزارة المكلّفة بالثّقافة والمؤسّسات العموميّة الراجعة إليها بالنّظر وعائلاتهم (القرين والأبناء) بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.
ـ الوفود الرسميّة والسّلك الدبلوماسي بعد الوزارة المكلّفة بالثّقافة في شأنهم.
كما يتمتّع بمجانيّة الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة، كلّ التّونسيون والأجانب المقيمون بتونس بعد الاستظهار ببطاقة التّعريف الوطنيّة أو بطاقة الإقامة وذلك خلال الأيّام التاليّة:
ـ أوّل يوم أحد من كلّ شهر.
ـ أيّام العطل الرسميّة.
ـ يوم 18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرّية).
ـ يوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف).
الفصل 5 ـ يُضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية بدينارين بالنسبة إلى:
ـ التّلاميذ والطّلبة التونسيّين والمتربّصين بالتّكوين المهني بعد الاستظهار بوثيقة تُثبت صفتهم.
ـ الطّلبة الأجانب الفرادى الحاملين لبطاقة طالب دوليّة.
ـ الأطفال دون سن الثانية عشرة المرافقين لزوار حاملين لتذاكر دخول، وذلك بعد الاستظهار بوثيقة تثبت سنّهم.
ـ الشبّان التونسيين الحاملين لبطاقة شاب.
ـ منخرطي الوداديّات والتعاونيات والمنظّمات التونسيّة والجمعيّات ذات الصبغة الثقافيّة أو الاجتماعية أو الرياضيّة
أو الشبابيّة على ألا يتجاوز عددهم ثلاثين شخصا.
- التلاميذ والطلبة الأجانب والأساتذة المرافقين لهم، الوافدين في إطار التبادل الثقافي والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات التربوية التونسية والمؤسسات الأجنبية، وذلك بناءً على طلب كتابي يُوجه إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوماً من موعد الزيارة.
الفصل 6 ـ تنتفع الفئات التالية بتخفيض قدره 50% من معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية وذلك بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية:
ـ أعضاء سلك التعليم التونسيون.
ـ الصحفيون التونسيون الحاملون لبطاقة صحفي محترف مسلّمة من الجهات المختصة.
ـ التونسيون الذين تجاوزت أعمارهم اثنين وستين عاما.
الفصل 7 ـ يلغى قرار وزيرة الماليّة ووزيرة الشّؤون الثقافيّة المؤرّخ في 10 أفريل 2023 المتعلّق بضبط معاليم الدّخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
ملحــــق
تصنيف المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية
صنف ج صنف ث صنف ت صنف ب صنف أ
ـ جامع الزيتونة
ـ متحف دار بن عبد الله
ـ معلم تربة الباي
ـ متحف دوز
ـ متحف قفصة
ـ متحف العادات والتقاليد بصفاقس
- المتحف الأثري بصفاقس
ـ قصبة صفاقس
ـ موقع جكتيس
ـ متحف العادات والتقاليد بقابس
ـ موقع بوبوت الحمامات
ـ متحف لمطة
ـ متحف سلقطة
ـ متحف النفيضة
ـ متحف الكاف
ـ موقع سيدي خليفة
ـ متحف رقادة
ـ دواميس سوسة
ـ جامع سوسة
ـ جامع فضلون (جربة)
ـ موقع نيابوليس
ـ رمادية قفصة
ـ متحف العادات والتقاليد بالمنستير
- متحف كسرى
- المتحف الأثري الاثتوغرافي بالمكنين ـ رباط سوسة
ـ رباط المنستير
ـ متحف وموقع كركوان
- متحف وموقع سبيطلة
ـ موقع تبربوماجوس
ـ موقع بلاريجيا
ـ موقع دقة
ـ متحف وموقع مكثر
ـ متحف وموقع أوتيك
ـ متحف العادات والتقاليد بجربة
ـ متحف وموقع شمتو
ـ متحف نابل
ـ برج الحمامات
ـ برج قليبية
ـ برج المهدية
- متحف المهدية
ـ موقع الهوارية
ـ برج غازي مصطفى (جربة)
ـ موقع أوذنة
ـ متحف جرجيس ـ متحف سوسة
ـ متحف الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير ـ مواقع ومتحف قرطاج (تذكرة مجمعة)
ـ موقع ومتحف الجم ( تذكرة مجمعة)
ـ مواقع ومعالم القيروان
( تذكرة مجمعة) ـ المتحف الوطني بباردو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون