Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد هشام خلفة، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 23 فيفري 2021،
- السيد محمد عادل شواري، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 11 جويلية 2024،
- السيدة خولة بالأخضر، للدولة عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، ابتداء من 21 نوفمبر 2024،
- السيد طارق قمودي، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 20 جانفي 2025،
- السيد هيكل الخضراوي، عن البنك المركزي التونسي، ابتداء من 21 جانفي 2025،
- السيد بلال العكاري، عن وزارة المالية، ابتداء من 26 ماي 2025،
- السيد محمد بن عمر، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 11 أوت 2025،
- السيد الحبيب كريم، عن وزارة النقل، ابتداء من 30 ديسمبر 2025،
- السيدة مريم أرناز الشريف، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟