قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد هشام خلفة، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 23 فيفري 2021،
- السيد محمد عادل شواري، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 11 جويلية 2024،
- السيدة خولة بالأخضر، للدولة عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، ابتداء من 21 نوفمبر 2024،
- السيد طارق قمودي، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 20 جانفي 2025،
- السيد هيكل الخضراوي، عن البنك المركزي التونسي، ابتداء من 21 جانفي 2025،
- السيد بلال العكاري، عن وزارة المالية، ابتداء من 26 ماي 2025،
- السيد محمد بن عمر، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 11 أوت 2025،
- السيد الحبيب كريم، عن وزارة النقل، ابتداء من 30 ديسمبر 2025،
- السيدة مريم أرناز الشريف، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- السيد هشام خلفة، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداء من 23 فيفري 2021،
- السيد محمد عادل شواري، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 11 جويلية 2024،
- السيدة خولة بالأخضر، للدولة عن ديوان البحرية التجارية والموانئ، ابتداء من 21 نوفمبر 2024،
- السيد طارق قمودي، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ابتداء من 20 جانفي 2025،
- السيد هيكل الخضراوي، عن البنك المركزي التونسي، ابتداء من 21 جانفي 2025،
- السيد بلال العكاري، عن وزارة المالية، ابتداء من 26 ماي 2025،
- السيد محمد بن عمر، عن وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 11 أوت 2025،
- السيد الحبيب كريم، عن وزارة النقل، ابتداء من 30 ديسمبر 2025،
- السيدة مريم أرناز الشريف، ممثلة عن وزارة النقل، ابتداء من 26 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون