Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 مارس 2026.
تسمى السيدة وفاء بن حمودة عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد محمد الشعبوني، وذلك ابتداء من 13 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟