قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 مارس 2026.
تسمى السيدة وفاء بن حمودة عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد محمد الشعبوني، وذلك ابتداء من 13 جانفي 2026.
تسمى السيدة وفاء بن حمودة عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد محمد الشعبوني، وذلك ابتداء من 13 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون