قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرّخ في 31 مارس 2026.
يُعيّن السيد ناجي القابسي، مهندس عام، عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد حامد بن غربال، وذلك ابتداء من 22 جانفي 2026.
يُعيّن السيد ناجي القابسي، مهندس عام، عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد حامد بن غربال، وذلك ابتداء من 22 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون