Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث لجنة فنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث فنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم إتمامه بالمرسـوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 4 ماي 2010 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية للتلقيح، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2020،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث فنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
قـــرّر ما يلـــي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2020، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 3 (جديد): تتركّب اللّجنة الفنّية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
الرّئيس: طبيب استشفائي جامعي من بين المختصّين في الأمراض الجرثومية، مباشر أو سبـق له المباشرة بالقطــاع العمومي قبل التّقاعد وله خبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في الاختصاص المذكور.

الأعضاء:
- طبيب استشفائي جامعي مختص في الأمراض الجرثومية مباشر أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ طبيب استشفائي جامعي مختص في أمراض الأعصاب مباشر أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ طبيب استشفائي جامعي مختص في طب الأطفال مباشر
أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ طبيب ممارسة حرة مختص في طب الأطفال،
ـ طبيب مختص في علم الأحياء الدقيقة والتشخيص المخبري في مجال الفيروسات،
- صيدلي أو طبيب ذو كفاءة في مجال إنتاج و/ أو مراقبة جودة اللقاحات مباشر أو سبق له المباشرة بالقطاع العمومي قبل التقاعد،
ـ طبيب مختص في الطبّ الوقائي والجماعي،
ـ طبيب مختصّ في علم الوبائيات،
ـ طبيب مختص في علم المناعة،
ـ ممثّل عن وحدة مراقبة الوبائيات بإدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة،
ـ كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بإحدى الإدارات الجهويّة للصحّة.
ويتمّ أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟