قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 تعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بقفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بقفصة، السّادة الآتي ذكرهم:
- السيد نعمان الأدب، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 26 مارس 2018،
- السيد حسين بن حامد، عن وزارة المالية، ابتداء من 30 أكتوبر 2024،
- السيد رضا عرجون، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
يسمّى متصرفون ممثلون للدولة بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بقفصة، السّادة الآتي ذكرهم:
- السيد نعمان الأدب، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 26 مارس 2018،
- السيد حسين بن حامد، عن وزارة المالية، ابتداء من 30 أكتوبر 2024،
- السيد رضا عرجون، عن وزارة النقل، ابتداء من 17 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون