قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بقابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بقابس، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد شكري الطرابلسي، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 3 أفريل 2018،
- السيد منير سليم، عن وزارة المالية، ابتداء من 31 ماي 2023،
- السيد سفيان اليعقوبي، عن وزارة النقل، ابتداء من 19 فيفري 2026.
يسمّى متصرفون ممثّلون للدولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بقابس، السادة الآتي ذكرهم:
- السيد شكري الطرابلسي، عن رئاسة الحكومة، ابتداء من 3 أفريل 2018،
- السيد منير سليم، عن وزارة المالية، ابتداء من 31 ماي 2023،
- السيد سفيان اليعقوبي، عن وزارة النقل، ابتداء من 19 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون