Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 25 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 25 مارس 2026.
يسمّى السيد زياد العايب عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟