قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 25 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 25 مارس 2026.
يسمّى السيد زياد العايب عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
يسمّى السيد زياد العايب عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون