أمر عدد 44 لسنة 2026 مؤرخ في 30 مارس 2026 يتعلق بالإحالة على التقاعد الوجوبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 44 لسنة 2026 مؤرخ في 30 مارس 2026.
يحال السيّد نزار عطا، مستشار المصالح العمومية برئاسة الحكومة، على التقاعد الوجوبي.
يحال السيّد نزار عطا، مستشار المصالح العمومية برئاسة الحكومة، على التقاعد الوجوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون