Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 44 لسنة 2026 مؤرخ في 30 مارس 2026 يتعلق بالإحالة على التقاعد الوجوبي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 44 لسنة 2026 مؤرخ في 30 مارس 2026.
يحال السيّد نزار عطا، مستشار المصالح العمومية برئاسة الحكومة، على التقاعد الوجوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟