قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمى الأستاذ مهدي جعيدان رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 31 جانفي 2026.
يسمى الأستاذ مهدي جعيدان رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 31 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون