قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 مارس 2026 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 مارس 2026.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية:
- مالك بيزيد
- سميرة المجدوب
- هالة المحرزي
- سميرة عيسى حرم المؤدب
- سعيد التليلي
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية:
- مالك بيزيد
- سميرة المجدوب
- هالة المحرزي
- سميرة عيسى حرم المؤدب
- سعيد التليلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون