قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس دارة الشّركة الجهوية للنقل بنابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 مارس 2026.
يسمّى متصرفان ممثّلان للدّولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بنابل، السيدين الآتي ذكرهما:
- السيد صلاح الدين سلمان، عن وزارة المالية، ابتداء من 31 ماي 2023،
- السيد خالد بن يوسف، عن وزارة النقل، ابتداء من 19 ديسمبر 2024.
يسمّى متصرفان ممثّلان للدّولة بمجلس إدارة الشّركة الجهوية للنقل بنابل، السيدين الآتي ذكرهما:
- السيد صلاح الدين سلمان، عن وزارة المالية، ابتداء من 31 ماي 2023،
- السيد خالد بن يوسف، عن وزارة النقل، ابتداء من 19 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون