قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 297 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 297 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو كريم بن الباجي بن عمار الشعشوعي، وابن فاطمة الدشراوي، مولود في 29/1/1977 بـالكاف، قاطن بـ 7 حي حروش الدير الكاف، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 957***** بتاريخ 30/3/1998، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو كريم بن الباجي بن عمار الشعشوعي، وابن فاطمة الدشراوي، مولود في 29/1/1977 بـالكاف، قاطن بـ 7 حي حروش الدير الكاف، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 957***** بتاريخ 30/3/1998، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون