قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 294 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 294 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو محمد بن محمد بن محمد بوزيد، وابن أم السعد بنت محمد، مولود في 9/6/1988 بـزعفران، قاطن بزعفران دوز قبلي، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 487***** بتاريخ 4/4/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو محمد بن محمد بن محمد بوزيد، وابن أم السعد بنت محمد، مولود في 9/6/1988 بـزعفران، قاطن بزعفران دوز قبلي، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 487***** بتاريخ 4/4/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون