قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 نوفمبر 2025 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 320 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني كما تم تنقيحه بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 31 مارس 2016.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 12 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 12 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير تكنولوجيات الاتصال
سفيان الهميسي
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 320 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني كما تم تنقيحه بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 31 مارس 2016.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 12 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 12 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير تكنولوجيات الاتصال
سفيان الهميسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون