قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 278 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 278 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو رضا بن محمد صالح بن عمار بن ناجم، وابن حليمة بن حسين، مولود في 16/04/1972 بـتونس، قاطن بأرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 037***** بتاريخ 9/7/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو رضا بن محمد صالح بن عمار بن ناجم، وابن حليمة بن حسين، مولود في 16/04/1972 بـتونس، قاطن بأرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 037***** بتاريخ 9/7/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون