قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 299 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 299 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعوة سامية بنت حسن رزايقي، مولودة في 1 فيفري 1971، قاطنة الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 986*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعوة سامية بنت حسن رزايقي، مولودة في 1 فيفري 1971، قاطنة الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 986*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون