Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 292 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 292 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو محمد بن مصباح بن الحبيب محمودي، وابن الخضراء بنت عمر، مولود في 20/11/1985 بـبن قردان، قاطن بجلال كلم 3.5 بنقردان، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 504***** بتاريخ 16/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.