قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلّق بإتمام قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلّق بإتمام قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
إنّ وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018.
وعلى القرار المشترك من وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 16 جويلية 2025 المتعلق بإحداث اللجان الفنية للتقسيمات واللجان الفنية لرخص البناء وضبط تركيبتها وطرق سيرها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف للفصل الأول من قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه نقطة (ص) ونقطة (ق) فيما يلي نصهما:
الفصل الأول : نقطة (ص): دراسة مائية للحماية من خطر الفيضانات مصادق عليها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتجهيز بالنسبة للعقارات التي تم تغيير صبغتها الفلاحية وتوجد خارج أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها،
نقطة (ق): دراسة في كيفية النفاذ تبيّن الدّخول والخروج من وإلى عقار المشروع منجزة من طرف مكتب دراسات متخصص في الطرقات، مُصادق عليها من المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالتّجهيز بالنسبة للعقارات التي تم تغيير صبغتها الفلاحية وتوجد خارج أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
إنّ وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018.
وعلى القرار المشترك من وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 16 جويلية 2025 المتعلق بإحداث اللجان الفنية للتقسيمات واللجان الفنية لرخص البناء وضبط تركيبتها وطرق سيرها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف للفصل الأول من قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه نقطة (ص) ونقطة (ق) فيما يلي نصهما:
الفصل الأول : نقطة (ص): دراسة مائية للحماية من خطر الفيضانات مصادق عليها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتجهيز بالنسبة للعقارات التي تم تغيير صبغتها الفلاحية وتوجد خارج أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها،
نقطة (ق): دراسة في كيفية النفاذ تبيّن الدّخول والخروج من وإلى عقار المشروع منجزة من طرف مكتب دراسات متخصص في الطرقات، مُصادق عليها من المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالتّجهيز بالنسبة للعقارات التي تم تغيير صبغتها الفلاحية وتوجد خارج أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون