قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يسمى السيد محمد زغبيب الشعباني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيدة ليلى حمودة بالحاج، وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2025.
يسمى السيد محمد زغبيب الشعباني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيدة ليلى حمودة بالحاج، وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون