Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يسمى السيد محمد زغبيب الشعباني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيدة ليلى حمودة بالحاج، وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.