قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 291 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 291 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وابن علجية إبراهيم، مولود في 22/4/1986 بـتونس، قاطن بـ 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 348***** بتاريخ 3/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وابن علجية إبراهيم، مولود في 22/4/1986 بـتونس، قاطن بـ 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 348***** بتاريخ 3/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون