قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 289 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 289 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وابن العائشة هرابي، مولود في 7/1/1980 بـأولاد حفوز، قاطن بالشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 223***** بتاريخ 4/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وابن العائشة هرابي، مولود في 7/1/1980 بـأولاد حفوز، قاطن بالشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 223***** بتاريخ 4/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون