قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2025:
ـ الدكتور ظافر لعويني: عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة جيهان بالطيب: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ الدكتور عبد الرزاق معروفي: عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة سمر صمود: ممثلة عن الأطباء،
ـ الأستاذة هند شاكر: ممثلة عن الصيادلة،
ـ الدكتور منير الطريفي: عن الأطباء البياطرة،
ـ الدكتورة رحمة بن عبد الرزاق: ممثلة عن العلميين،
ـ السيدة درة بن عبد السلام: ممثلة عن المهندسين،
ـ السيد حلمي القرماني: عن السلك شبه الطبي التابع للمعهد.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2025:
ـ الدكتور ظافر لعويني: عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة جيهان بالطيب: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ الدكتور عبد الرزاق معروفي: عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة سمر صمود: ممثلة عن الأطباء،
ـ الأستاذة هند شاكر: ممثلة عن الصيادلة،
ـ الدكتور منير الطريفي: عن الأطباء البياطرة،
ـ الدكتورة رحمة بن عبد الرزاق: ممثلة عن العلميين،
ـ السيدة درة بن عبد السلام: ممثلة عن المهندسين،
ـ السيد حلمي القرماني: عن السلك شبه الطبي التابع للمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون