Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2025:
ـ الدكتور ظافر لعويني: عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة جيهان بالطيب: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ الدكتور عبد الرزاق معروفي: عن رؤساء الأقسام،
ـ الأستاذة سمر صمود: ممثلة عن الأطباء،
ـ الأستاذة هند شاكر: ممثلة عن الصيادلة،
ـ الدكتور منير الطريفي: عن الأطباء البياطرة،
ـ الدكتورة رحمة بن عبد الرزاق: ممثلة عن العلميين،
ـ السيدة درة بن عبد السلام: ممثلة عن المهندسين،
ـ السيد حلمي القرماني: عن السلك شبه الطبي التابع للمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.