قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 284 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 284 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وابن حدهم زقروبة، مولود في 13/4/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 261***** بتاريخ 26/4/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وابن حدهم زقروبة، مولود في 13/4/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 261***** بتاريخ 26/4/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون