Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسعير بيع الكحول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسعير بيع الكحول.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1927 الصادر في جعل ترتيب لنظام الكحول كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 113 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959،
وعلى القانون عدد 118 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بتطهير سوق الخمر.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يحدّد سعر إحالة الكحول للصناعات المقبولة في الانتفاع بالإحالات عن كل هكتولتر ذي 100 درجة كما يلي:
ـ كحول مطلقة: 779 د.
ـ كحول طيبة الطعم مسلمة لمصنعي المشروبات الكحولية: 2100 د.
ـ كحول طيبة الطعم مسلمة للغير: 716 د.
ـ كحول رديئة الطعم: 669 د.
ـ كحول مُصدّرة: 963 د.
الفصــــل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 16 جانفي 2023 المتعلق بتسعير بيع الكحول.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.