قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 283 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 283 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وابن رمضانة بنت عمر، مولود في 1/4/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 938***** بتاريخ 14/8/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وابن رمضانة بنت عمر، مولود في 1/4/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 938***** بتاريخ 14/8/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون