قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يكلف السيد رياض رمضاني، أستاذ أول مميز، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
يكلف السيد رياض رمضاني، أستاذ أول مميز، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون