قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 296 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025 يتعلق بتجميد أموال و موارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 296 لسنة 2025 مؤرخ في 6 نوفمبر 2025.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو اسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وابن هندة بنت الشريف، مولود في 27/4/1992 بـجندوبة، قاطن بحي الهادي بن حسين جندوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 745***** بتاريخ 21/5/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يُجدّد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إلى المدعو اسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وابن هندة بنت الشريف، مولود في 27/4/1992 بـجندوبة، قاطن بحي الهادي بن حسين جندوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 745***** بتاريخ 21/5/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون