قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1226 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان التربية المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
قــــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة المربين المختصين الأول المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين :
أ - في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق إحدى عشر من عشرين (11/20) بالنسبة إلى المباشرين للتكفل،
ب -أو على عدد يساوي أو يفوق إحدى عشر من عشرين (11/20) كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد مهني بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد مهني وعشرة من عشرين (10/20) كعدد بيداغوجي.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عبر الرابط التالي:www.concours.social.gov.tn وأن يرسل ملفه مرفقا باستمارة الترشح ممضاة من قبله عن طريق التسلسل الإداري وتسجل الملفات وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- لا يتجاوز 10 صفحات يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات مع بيان الإشكاليات ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من قرار الانتداب للمترشح،
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار الترسيم في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية،
- نسخة من آخر عدد مهني.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة وعرضها على وزير الشؤون الاجتماعية،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
أ - بالنسبة إلى المترشحين المباشرين للتكفل :
- الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة، (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة، (ضارب 2)،
- العدد البيداغوجي : ضارب 1،
- نشاط : 10 نقاط (ضارب 2).
ب ـ بالنسبة إلى المترشحين المكلفين بعمل إداري أو الملحقين:
- الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة، (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة، (ضارب 2)،
- المعدل الحسابي للعدد المهني والعدد البيداغوجي
(ضارب 1)،
- نشاط : 10 نقاط (ضارب 2).
في صورة عدم توفر عدد بيداغوجي يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد مهني وعشرة من عشرين (10/20) كعدد بيداغوجي.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان
أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1226 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان التربية المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
قــــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار :
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة المربين المختصين الأول المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين :
أ - في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق إحدى عشر من عشرين (11/20) بالنسبة إلى المباشرين للتكفل،
ب -أو على عدد يساوي أو يفوق إحدى عشر من عشرين (11/20) كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد مهني بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد مهني وعشرة من عشرين (10/20) كعدد بيداغوجي.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عبر الرابط التالي:www.concours.social.gov.tn وأن يرسل ملفه مرفقا باستمارة الترشح ممضاة من قبله عن طريق التسلسل الإداري وتسجل الملفات وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- لا يتجاوز 10 صفحات يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات مع بيان الإشكاليات ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من قرار الانتداب للمترشح،
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار الترسيم في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية،
- نسخة من آخر عدد مهني.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة وعرضها على وزير الشؤون الاجتماعية،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
أ - بالنسبة إلى المترشحين المباشرين للتكفل :
- الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة، (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة، (ضارب 2)،
- العدد البيداغوجي : ضارب 1،
- نشاط : 10 نقاط (ضارب 2).
ب ـ بالنسبة إلى المترشحين المكلفين بعمل إداري أو الملحقين:
- الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة، (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة، (ضارب 2)،
- المعدل الحسابي للعدد المهني والعدد البيداغوجي
(ضارب 1)،
- نشاط : 10 نقاط (ضارب 2).
في صورة عدم توفر عدد بيداغوجي يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد مهني وعشرة من عشرين (10/20) كعدد بيداغوجي.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان
أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مربي مختص أول فوق الرتبة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون